محمد جواد مغنية

622

الفقه على مذاهب الخمسة

3 - ان يخرب الوقف ، كالدار تنهدم ، والبستان لم يعد صالحا للانتفاع به ، أو كانت منفعته ضئيلة أشبه بالعدم ، فإن أمكنت عمارته ، ولو بإجارة إلى سنوات فذاك ، وإلا جاز البيع ، على أن يستبدل بثمنه عين تحل محل العين الأولى ، كما يأتي . 4 - إذا اشترط الواقف أن تباع العين إذا اختلف الموقوف عليهم ، أو قل ريعها ، أو غير ذلك من الشروط التي لا تحلل حراما ، ولا تحرم حلالا اتبع شرطه . 5 - إذا وقع اختلاف بين أرباب الوقف يخشى منه على ضياع الأنفس والأموال ، بحيث لا ينحسم النزاع إلا بالبيع جاز ، ووزع الثمن على الموقوف عليهم ، إذا لم ينحسم النزاع إلا بهذه السبيل . هكذا قالوا . ولا اعرف له مدركا إلا ما ذكروه من دفع الضرر الأشد . ومعلوم بالبديهة انه لا يجوز دفع الضرر عن النفس بإدخاله على الغير ، وفي البيع ضرر على البطون اللاحقة . 6 - إذا أمكن أن يباع من الوقف الخرب ، ويصرف الثمن لا صلاح الجزء الآخر جاز . 7 - إذا هدم المسجد فأحجاره وأخشابه وأبوابه ، وسائر أدواته لا تأخذ حكم المسجد ، ولا حكم العقار الموقوف لصالحه من عدم جواز البيع الا بمبرر ، بل يكون حكمها حكم أموال المسجد ، وناتج أوقافه تماما كإجار الدكان يتبع فيها المصلحة التي يراها المتولي . ثمن الوقف : إذا بيع الوقف بسبب مبرر ، فما ذا نصنع بالثمن ؟ هل نوزعه على